السيد الخوئي

433

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

ويجعلونها واجبة « ؟ باسمه تعالى : : ذبح العقيقة عن المولود حتى اليوم السابع مستحب وقد ورد في الروايات أنّ من بلغ ولم يعق عنه فإنّ الأضحية منه أو من والده تقوم مقام العقيقة عنه ، والله العالم . ( 1415 ) لو نذر شخص أو عاهد أو حلف على ترك محرم ثمّ ارتكبه فهل عليه الكفارة أوّل مرة ، أم تتكرر الكفارة بتكرر ارتكاب المحرم ؟ باسمه تعالى : : إذا كان ناذراً لترك الطبيعة أي مجموع الأفراد فليس عليه إلَّا كفارة واحدة عند المخالفة وكذا إذا احتمل أنّه نذر ترك المجموع وإن كان نذر ترك كل فرد مستقلا فالأحوط تكرار الكفارة عند كل مخالفة ، والله العالم . ( 1416 ) لو أنّ شخصاً نذر ترك شيء مطلقاً ولم يدر في باله أو فكره أنّ تتكرر الكفارة كلما تكرر الفعل أم لا وكان ذلك الشيء محرماً بحيث إنّ النذر كان زاجراً له عن ارتكاب ذلك المحرم ثمّ خالف النذر فوجب عليه هنا الكفارة فأخرجها . والسؤال هنا هل تجب الكفارة في كل مرةٍ يتكرر فيه ارتكابه لذلك المحرم ؟ باسمه تعالى : : إذا نذر ترك المحرم على نحو الانحلال كأن قال مثلًا لله على أن أترك كل كذب في كل زمان فتتكرر الكفارة حينئذ بتكرّر الفعل وإذا نذر ترك طبيعي المحرّم كأن قال مثلًا لله عليّ أن أترك الكذب أو أن لا أكذب أصلًا فهنا لا تتكرر الكفارة بتكرر الفعل بل يكفي إخراجها مرةً واحدة ، والله العالم . ( 1417 ) شخص نذر نذراً شرعياً معلقاً على فعل ، وقبل أن يتحقق ذلك الفعل يرغب في تغيير المنذور فمثلًا كان ناذراً للصيام يغير إلى الإطعام وهكذا ، فهل يجوز له ذلك ويصح النذر أم يجب عليه الوفاء بالنذر ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز أي لا يصحّ تغيير المنذور إلى أمر آخر سواء كان ذلك قبل تحقق المعلَّق عليه النذر أو بعده ، والله العالم .